للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإمام] (١) أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا.

[فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا]]

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين (٢) له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجلُ في [قرية] (٣) فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يُفْتي بما وافَقَ الكتابَ والسنة (٤)، وما لم يُوافق الكتاب والسنة: أَمْسَك عنه، قيل له: أفتخاف عليه؟ (٥) [قال] (٦): لا (٧).

[فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف]]

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] (٨)، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته (٩) مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به (١٠)، بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح (١١) وقسم من أقسام


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك): "يتيسر".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "قومه"، والتصويب من (ن) و (ق) وفيها "يسأل" و"المسائل".
(٤) في "مسائل ابن هانئ" بعدها: "يفتي به".
(٥) وقع في المطبوع: "أفيجاب عليه"!، وعلَّق (د) قائلًا: كذا، وربما كان الأصل "أفيجب عليه؟ " أي الإفتاء. اهـ.
قلت: والتصويب من "مسائل ابن هانئ"، و (ن)، و (ق).
(٦) في النسخ المطبوعة كلها: "قيل"، وما أثبتناه من "المسائل" و (ن) و (ق).
(٧) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦٧).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) في المطبوع: "روايته" والتصويب من (ن) و (ق).
(١٠) في المطبوع: "فالعمل به".
(١١) في (ن): "أقسام من الصحيح"، وفي (ك): "قسم من الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>