للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذُ به [بل مَنْ شاء أخذ به] (١) ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنه لا يَسَعُ أحدًا تركها، لقول أحد كائنًا (٢) من كان.

قول علي بن أبي طالب [-رضي اللَّه عنه-] (٣) [في (ذم) الرأي] (٤)

قال أبو داود: حدثنا أبو كُرَيْب محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق [السَّبيعي] (٣)، عن عبدِ خَيْر، عن علي [-رضي اللَّه عنه -] (٣) أنه قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسْفَلُ الْخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه (٥).

قول عبد اللَّه بن عباس [-رضي اللَّه عنه -] (٣) [في (ذم) الرأي] (٤)

قال ابن وهب: أخبرني بِشْر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عَبْدَة بن أبي لُبَابة، عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أحدث رأيا ليس في كتاب اللَّه ولم تَمْضِ به سنة [من] (٣)


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (و) بياض وسقط من (ق).
(٢) في (ق): "كائن".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين من (و) و (ط)، وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما.
(٥) هو في "سنن أبي داود" (١٦٢) و (١٦٤) في (الطهارة): باب المسح على الخفين، ورواه بهذا اللفظ -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ١٨١) -ومن طريقه الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧) - والدارقطني (١/ ١٩٩، ٢٠٤) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١١١) والبيهقي (١/ ٢٩٢). وفي "المدخل" (٢١٩)، والبغوي (٢٣٩)، من طريق حفص بن غياث به.
وتابع حفصًا: وكيع، عند ابن أبي شيبة (١/ ١٩) وأحمد (١/ ٩٥) وابنه (١/ ١١٤، ١٢٤)، وأبي يعلى (٣٤٦، ٦١٣) ومحاضر، عند: أبي ذر الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٠٦ رقم ٢٦٢).
ويزيد بن عبد العزيز، عند: أبي داود (١٦٣) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٩٢)، وعيسى بن يونس، عند النسائي في "االكبرى" -كما في "التحفة" (٧/ ٤١٩) - وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (٥٦) -ومن طريقه الذهبي في "السير" (١٣/ ٣٠٠) - وابن حزم في "المحلى" (٢/ ٥٦).
وتوبع الأعمش، فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس، كما عند: أحمد (١/ ١٤٨)، والدارمي (١/ ١٨١)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، وأبي نعيم (٨/ ١٩٠)، ورواه إبراهيم بن طهمان أيضًا، عن أبي إسحاق، عند البيهقي (١/ ٢٩٢) ورواه عن عبد خير، ابنه قيل اسمه المسيب أفاده أبو ذر الهروي -عند الحميدي (٤٧) - ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٤٩)، والهروي في "ذم الكلام " (٢٦٣)، والشافعي في "الأم" (٧/ ١٥١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>