للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (١) [التوبة: ٨٤].

[حكم سعد بن معاذ وابن مسعود بحكم اللَّه]

وقد قال سعد بن معاذ لما حكَّمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بني قريظة: إني أرى أن تُقْتل مقاتلتُهم، وتُسبى ذرياتُهم (٢)، وتُغنم أموالُهم، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد حكمت فيهم بحكم اللَّه من فوق سبع سماوات" (٣).

ولما اختلفوا في [المفوضة (٤) شهرًا إلى ابن مسعود قال]: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ورسوله بريء منه، أرى أن لها مَهْر نسائها لا وَكْس ولا شَطَطْ، ولها الميراث، وعليها العِدَّة، فقام ناس من أشْجَعَ فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في امرأة منا يُقال لها بَرْوَع بنت واشِق، بمثل ما قضيت [به]، فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك (٥).


(١) رواه البخاري في "الجنائز" (١٢٦٩) باب (الكفن في القميص)، وفي (٤٦٧٠) في التفسير: سورة التوبة: باب {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. . .} و (٤٦٧٢) باب {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}، و (٥٧٩٦) في اللباس: باب لبس القميص، ومسلم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.
(٢) في (ك) و (ق): "ذريتهم".
(٣) رواه البخاري (٣٠٤٣) في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و (٣٨٠٤) في (المناقب): باب مناقب سعد بن معاذ، و (٤١٢١) في (المغازي): باب مرجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب، و (٦٢٦٢) في (الاستئذان): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قوموا إلى سيدكم، ومسلم (١٧٦٨) في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "شهر قال ابن مسعود".
(٥) رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٤٤٧)، وأبو داود (٢١١٦) في (النكاح): باب فيمن تزوج ولم يُسمِّ صداقًا حتى مات، والترمذي (١١٤٥) في (النكاح): باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، والنسائي (٦/ ١٢١ و ١٢٢) في (النكاح): باب إباحة التزوج بغير نكاح، و (٦/ ١٩٨) في (الطلاق): باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وعبد الرزاق (١٠٨٩٨ و ١٠٨٩٩ و ١١٧٤٥)، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤١٠٠)، و (٤١٠١)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٥٤٣ و ٥٤٤ و ٥٤٥)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥ و ٢٤٦)، من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود، وهو صحيح.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>