للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها [ورأيها] (١)، ولهذا [كان] (٢) من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح اللَّه سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب [-رضي اللَّه عنه-] (٣) ليس عنده فيها نصٌّ اللَّه ولا عن رسوله جَمَعَ لها أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم جعلها شورى بينهم (٤).

قال البخاري: حدثنا سُنيد: ثنا يزيد، عن العوَّام بن حَوْشَب، عن المُسيَّب بن رافع قال: كان إذا جاءه (٥) الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم، فجمع لهم أهل العلم، فإذا (٦) اجتمع عليه رأيهم [فهو] الحق (٧).

وقال محمد بن سُليمان الباغَنْدي (٨): ثنا عبد الرحمن بن يونس: ثنا عمر بن أيوب: أخبرنا عيسى بن المسيب، عن عامر، عن شُريح القاضي، قال لي عمر بن الخطاب: [أن] (٩) اقضِ بما استبان لك من قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن لم تعلم [كل أقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (١٠)، فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضى به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واسْتَشِر أهل العلم والصلاح (١١).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) كان -رضي اللَّه عنه- يجمع الشباب تارة، وأهل بدر تارة أخرى، أخرج الأول عنه: الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (١٩٣)، والخليلي في "الإرشاد" (١/ ٣٠٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١٠٦ - ط القديمة)، وذكره عنه الذهبي في "السير" (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وأخرج الثاني: البيهقي في "المدخل" (رقم ٨٠٣).
(٥) في (ق): "جاء".
(٦) في (ق): "وإذا".
(٧) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢٠٧١)، من هذا الطريق، وسُنَيد هو ابن داود قال ابن حجر: ضُعِّف مع إمامته ومعرفته.
قال (ح): "هكذا في النسختين، والمعنى من إيراد هذه الجمل ظاهر إلا أن في التركيب ركاكة: تدبر"!!.
وقال (و): "وقد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري، فليراجع، ففيه هنا اضطراب ونقص!! قلت: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، والأثر ليس في "صحيح البخاري".
(٨) في (ق) و (ك): "الباغدي".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(١١) أخرجه النسائي في "المجتبى" (كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>