للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاطب لمَّا أنكرته: "لتخرجن الكتاب أو لنُجَرِّدَنَّك" إلى استخراج الكتاب منها (١)، وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى دلَّهم على كنز [حُيَي] (٢) لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: "المال كثير والعهد أقرب من ذلك" (٣) وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

ومن تأَمَّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومَنْ سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله.


(١) رواه البخاري (٣٠٠٧) في (الجهاد): باب الجاسوس، و (٣٠٨١) في باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، و (٣٩٨٣) في (المغازي): باب فضل من شهد بدرًا، و (٤٢٧٤) في (المغازي): باب غزوة الفتح، و (٤٨٩٠) في (التفسير) باب {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}، و (٦٢٥٩) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين، و (٦٩٣٩) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (٢٤٩٤) في (فضائل الصحابة): باب في فضائل أهل بدر، من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدله في المطبوع: "جبى"!! وهو خطأ.
(٣) رواه ابن حبان في "الصحيح" (١١/ ٦٠٧ - ٦٠٩) رقم (٥١٩٩ - "الإحسان")، والبيهقي في "الدلائل" (٤/ ٢٢٩ - ٢٣١)، و"السنن الكبرى" (٦/ ١١٤) بإسناد رجاله ثقات، قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٧/ ٤٧٩). وصححه شيخنا الألباني في "تخريج أحاديث فقه السيرة" (٢٧٣)، وأخرجه مختصرًا: أبو داود في "السنن" رقم (٣٠٠٦) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به، وأخرجه مختصرًا: أحمد في "المسند" (٢/ ١٧، ٢٢، ٣٧) والبخاري في "الصحيح" رقم (٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١)، ومسلم في "الصحيح" (رقم ١٥٥١)، وأبو داود في "السنن" (رقم ٣٤٠٨)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٣٨٣)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢٤٦٧)، وغيرهم.
(٤) رواه أبو داود (٤٣٨٢) في (الحدود): باب في الامتحان بالضرب، والنسائي (٨/ ٦٦) في (قطع يد السارق): باب امتحان السارق بالضرب والحبس، روياه من طريق بقية، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحَرَازي، عن النعمان، وليس فيه أنه ضربهم بل هددهم بذلك.
وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وأزهر فيه كلام، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، وأما النسائي فقال: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف!!.
قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
وانظر: "الطرق الحكمية" (١٦ - ٢١) مهم، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١١٧ - ١١٩، ١٥٢ - ١٥٦ مهم، ١٧٤ - ١٧٥)، و"زاد المعاد" (٢/ ٧٨، ٧٩، ١٤٣)، و"الحدود والتعزيرات" (٧٠ - ٧١) للشيخ بكر أبو زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>