للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُرْبَانها، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى (١).

وقوله: "إلا البينات (٢) والأَيمان" يريد بالبينات الأدلة والشواهد، فإنه قد صح عنه الحد في الزنا بالحبل (٣)، فهو بَيِّنة صادقة، بل هو أصدق من الشهود، وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء الحديث] (٤).

[فصل [الأيمان في كتاب عمر]]

وقوله: "والأَيمان" يريد بها أيمان الزوج في اللِّعان، وأيمان أولياء القتيل في القسامة، وهي قائمة مقام البينة (٥).

[فصل [القول في القياس]]

وقوله: "ثم الفَهْم الفهم فيما أُدلي إليك مما (٦) وَرَدَ عليك مما ليس في قرآن ولا سنةِ، ثم قَايِس الأمور عند ذلك، واعْرِفْ الأمثال، [ثم اعمد] (٧) فيما ترى [إلى] (٨) أَحبِّها إلى اللَّه وأشبهها بالحق" هذا أحد [الآثار] (٩) ما اعتمد عليه القَيَّاسون في الشريعة (١٠)، وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ينكره


(١) انظر "الحدود والتعزيرات" (ص ٢١ - ٢٦)، للشيخ الفاضل الدكتور بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(٢) في (ق): "بالبينات".
(٣) مضى تخريج ذلك.
(٤) انظر: "سنن البيهقي" (٨/ ٣١٥ - ٣١٦)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٣٢ - دار الفكر) ومضى تخريج ذلك عنهم، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
وما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) في (ن): "وهي غاية مقام البينة".
(٦) في (و): "بما" وسقطت "الفهم" الثانية من (ك).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ن)، وبدله في (ق): "واعتمد".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ن) و (ك).
(٩) كذا في (ك) و (ق)، وقال في هامش (ق): "لعله: الأمور" وسقط عن المطبوع، وبدل "ما" في (ك): "التي".
(١٠) في القياس ومباحثه انظر: "جلاء الأفهام" (٣٨٨ بتحقيقي)، و"الصواعق المرسلة" (١/ ١٣١ - ١٣٢، ١٣٢، ١٨٧) للمؤلف -رحمه اللَّه-. ووقع في (ق): "التي اعتمد عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>