للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليُّ [-رضي اللَّه عنه-]: هو مَيْسر المعجم (١).

وأما تحميلُ اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حُمّل لفظ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، وقوله في آية البقرة: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] مسألة العينة (٢) التي هي ربًا بحيلة، وجعلها من التجارة، ولَعَمْرُ اللَّه إنَّ الربا الصريح تجارةٌ للمُرابي وأيُّ تجارة (٣)، وكما حُمِّل قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] [على] (٤) مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- داخلًا في اسم الزوج (٥)، وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير.


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الآداب" (ص ٤١٦ - ٤١٧) من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه، وقال: هذا مرسل، ولكن له شاهد.
ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. . . وغيره.
وانظر "تحريم النرد والشطرنج" للآجري (ص ١٣٢ و ١٣٣) و"الفروسية" (ص ٣١٠ - بتحقيقي)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) "هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (و).
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ٣٤٠ - ٣٥٣، ٣٦٣)، و"تهذيب سنن أبي داود" (٥/ ٩٩ - ١٠٩)، ففيه بيان صورها، ومناقشة الخلاف وأدلته، وبيان معناها لغة (ص ١٠٨)، وانظره -أيضًا- (٥/ ١٤٨ - ١٤٩)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٨٤)، و"الوابل الصيب" (ص ١٤)، و"الفروسية" (ص ١٠٠ - بتحقيقي)، ووقع في (ق): "للمربي".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) ورد من حديث جمع من الصحابة، منهم:
أولًا: حديث ابن مسعود، وله عنه طرق:
الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه، أخرجه من طريقه أحمد (١/ ٤٤٨، ٤٦٢)، والترمذي في (النكاح) (١١٢٠): باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (٦/ ١٤٩) في (الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ، والدارمي (٢/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٨)، و"المعرفة" (٥/ ٣٤٦).
وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٠): "صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري".
وانظر -غير مأمور-: "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٤٢)، و"الاقتراح" (٢٠٧) لابن دقيق العيد، و"تحفة المحتاج" (٢/ ٣٧٢) لابن الملقن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>