للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤] ولا من قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: ٢٣] بل هذا من عُرْف الشارع، حيث يُعبِّر باللفظ الخاص عن [المعنى] (١) العام، وهذا غير باب القياس؛ وهذا تارة يكون لكون اللفظ الخاص صار في العُرف عامًّا كقوله: {لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} (٢) [النساء: ٥٣] {مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (٣) [فاطر: ١٣] {وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} (٤) [النساء: ٤٩، الإسراء: ٧١] ونحوه، وتارة لكونه قد عُلم بالضرورة من خطاب الشارع تعميمُ المعنى لكل ما كان مماثلًا للمذكور، وأن التَّعيين في اللفظ لا يُراد به التخصيص بل التمثيل، أو لحاجة المخاطب إلى تعيينه بالذكر، أو لغير ذلك من الحِكَم.

[فصل [مسألة ميراث الأخوات مع البنات]]

المسألة الثالثة: ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة؛ فإن القرآن يدل عليه كما أوجبته السنة الصحيحة (٥)، فإن اللَّه سبحانه قال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] وهذا دليل على أن الأختَ ترثُ النِّصف مع عدم الولد، وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها، وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النِّصفُ مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان قوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] زيادة في اللفظ، ونقصًا (٦) في المعنى، وإيهامًا لغير المراد، فدل على أنَّها مع الولد لا ترثُ النصفَ، والولد إما ذكر وإما أنثى، [فأما


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (د) و (ط): "لا يكون نقيرًا"!، وفي (و): "لا يظلمون نقيرًا"، وما أثبتناه من (ق).
(٣) في (ق) و (د) و (ط) -أيضًا-: "وما يملكون من قطمير"! بزيادة الواو.
(٤) وردت مرتين في [النساء: ١٤٩]، و [الإسراء: ٧١] " (و).
(٥) أخرج البخاري (٦٧٤١) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النصفُ للابنة، والنصف لأُخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر: على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
وأخرج (٦٧٤٢) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
(٦) في (ق): "ونقص".

<<  <  ج: ص:  >  >>