للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيع المُزَابَنة (١) والمحَاقَلة (٢)، وبيع الحصاة (٣)، وبيع المَلاقيح والمضامين (٤)، ونحو ذلك- هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.

فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يَكْرِيَه الدار بما يكسبه المكتري من (٥) حانوته من المال هو من الميسر، وأما المُضَاربة والمسَاقاة والمزَارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي [من] (٦) أقْوَم العَدْل، وهو مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البَذْر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عَامَلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ خيبر بشَطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعملوها من أموالهم (٧)، والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسُوا ذلك على


= (كتاب البيوع): باب تحريم بيع الرجل حبل الحبلة، وانظر في معناه ما سيأتي قريبًا.
(١) مضى تخريجه قريبًا، وانظر في معناه ما سيأتي قريبًا.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب بيع المخاضرة (٢٢٠٧)، من حديث أنس.
(٣) أخرجه مسلم (١٥١٣) (كتاب البيوع): باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
وانظر في معناه: "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٠)، و"الموافقات" (٢/ ٥٢٢ و ٣/ ٤١٧ - بتحقيقي)، وما سيأتي قريبًا.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٤٠٦٠ - رواية يحيى ورقم ٢٦١٠ - رواية أبي مصعب الزهري) عن سعيد بن المسيب قوله.
وورد مرفوعًا في أحاديث فيها ضعف، وانظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٠٤)، وقال (و): "الحبل: مصدر سمي به المحمول، والحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني -الحبلة- حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين، أحدهما: أنه غرر، وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح، والمزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر، وفي المحاقلة اختلاف، فقيل: هي اكتراء الأبيض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، أو بيع الزرع قبل إدراكه، وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأبيض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، والملاقيح: جمع ملقوح، وهو جنين الناقة، وقيل ما في صلب الفحل، وما في بطن الناقة يسمى: مضمونًا".
(٥) في المطبوع و (ق) و (ك): "في".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٧) أخرجه البخاري (٢٣٢٨) (كتاب الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطر، و (٢٣٣١): =

<<  <  ج: ص:  >  >>