للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجاز التَّورُّق في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية، بل إنه أجاز التَّورُّق الذي يمكِّنُ العملاء من سدادِ مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإِسلامية.

وقد سبق مناقشة هذا في المبحث الثاني من الفصل الثالث.

٢ - يقول الدكتور محمَّد العلي القريّ -عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري- في التَّورُّق المصرفي: "ولذلك يمكنُ القَولُ أن للتعامل بالتَّورُّق مآلات اقتصادية نافعة على مستوى الاقتصاد" (١) ومن يطَّلع على بحث الدكتور يجد أنه من القائلين بالجواز بشدة، حيث يحاول مناقشة كلِّ ما يقدحُ في عملية التَّورُّق المصرفي.

٣ - يرى الدكتور محمَّد تقي العثماني -رئيس مجلس المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وعضو المجمع الفقهي -أن الأصل في التَّورُّق المصرفي هو الجواز إذا كان بالضَّوابط الشرعية المنصوص عليها في

العقد، غير أنه لا ينصحُ بالتوسُّع في مثل هذه العمليات نظرًا إلى المفاسد المحتملة (٢).

٤ - يقول الدكتور موسى آدم عيسى -إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك الأهلي التجاري- في التَّورُّق المصرفي: "صيغة التَّورُّق التي تمَّ تطويرها، واستخدامها من قبل المصارف، والتي تتضمَّن توكيل العميل للمصرف في إعادة بيع السِّلعة المشتراة، وقيد ثمنها في حساب العميل، هذه الصيغةُ تستوفي في نظري الضَّوابط الشرعية. . . ولا ينبغي التوسُّع في التَّورّق في مجال التَّمويل


(١) التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمَّد العلي القريّ. (٢٧).
(٢) انظر: أحكام التَّورُّق وتطبيقاته المصرفية. محمَّد تقي العثماني. (٢٩).

<<  <   >  >>