للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجلسَ المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من ١٩ - ٢٣/ ١٠/ ١٤١٩ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧/ ١٢/ ٢٠٠٣ م، قد نظر موضوع: "التَّورُّق كما تجريه بعضُ المصارف في الوقت الحاضر" وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارتْ حوله، تبيَّن للمجلس أن التَّورُّق الذي تجريه بعضُ المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعملٍ نمطيّ يتمُّ فيه ترتيب بيع سلعة "ليست من الذهب أو الفضة" من أسواق السِّلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزمَ المصرف -إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوبَ عنه في بيعها على مشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولًا: عدم جواز التَّورُّق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:

١ - أن التزامَ البائع في عقد التَّورُّق بالوكالة في بيع السِّلعة لمشترٍ آخر، أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعِيْنَة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزامُ مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

٢ - أن هذه المعاملة تؤدي في كثيرٍ من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

٣ - أن واقعَ هذه المعاملة يقومُ على منح تمويل نقدي بزيادة لما سُمِّي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء، التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه

<<  <   >  >>