للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

الحيلة في اللغة: هي الحذقُ، وجودةُ النظر، والقدرة على دقَّة التصرف (١). واحتال: طلب الحيلة.

والحيلةُ في الاصطلاح: هي تقديمُ عَمَل ظاهر الجواز، لإبطال حُكْم شرعي، وتحويله في الظَّاهر إلى حُكْم آخر (٢).

وعَرَّفها البعضُ بأن يظهرَ تصرُّفًا مباحًا يريدُ به محرِّمًا مخادعة، وتوسُّلًا إلى فِعْل ما حَرَّم الله عز وجل، واستباحة مَحْظُوراته، أو إسقاط واجب، أو رفع حقّ، ونحو ذلك (٣).

* * *

المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

لمعرفة محلِّ النزاع لا بُدَّ من بيانِ أقسامِ الحيلة من حيثُ هي، إذ تنقسمُ إلى


(١) انظر: لسان العرب لابن منظور (١١/ ١٨٦).
(٢) انظر الموافقات للشاطبي (٤/ ٢٠١).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٥٦).

<<  <   >  >>