للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة أقسام، أغلبُها محلُّ اتفاقٍ، وبعضها الآخر محل نزاعٍ واختلافٍ، ولذلك لا بُدَّ من الإفصاح عنها، ثم أبين ما هو محلُّ الاتفاق منها، والاختلاف.

تنقسمُ الحيلةُ من حيثُ هي إلى ثلاثة أقسام (١)

١ - قسمٌ هو قُربة وطاعةٌ لله، إذ يُتوصَّل به إلى فعل ما أمر الله، وترك ما نهى عنه، والحيلةُ في هذا القسم مشروعةٌ ومحمودةٌ، ويُثابُ فاعِلُها، ومثالُ هذا النوع: الخداعُ بحقّ كما في الحروب، حيثُ قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الحَرْبُ خدْعَةٌ" (٢).

٢ - قسمٌ جائزٌ مباحٌ، ولا حَرَجَ على فاعله، ولا على تاركه، حيث يحتالُ للتوصُّل إلى الحق، أو لدفع الظلم بطرقٍ مباحةٍ لم تُوضع مُوصلة إلى ذلك، بل وُضعت لغيره، فيتَّخذها هو طريقًا إلى هذا المقصودِ الصَّحيح، ومثالُ هذا النوع: إذا سُرِقَ له متاعٌ فقال لامرأته: إنْ لم تُخْبريني مَنْ أخذه فأنت طالقٌ ثلاثًا، والمرأةُ لا تعلمُ مَنْ أخذه، فالحيلةُ للتخلُّص من هذه اليمين أن تذكرَ الأشخاصَ الذين لا يخرجُ المأخوذُ عنهم، ثم تفرد كلّ واحد وتقولُ: هو أخذه، فإنَّها تكونُ مخبرةً عن الآخذ، وعن غيره، فيبرّ في يمينه ولا تطلق.

٣ - قسم فيه احتيالٌ على المحظورات، وهذا القسمُ هو الذي جرى في بعض أنواعه الخلافُ، ولذلك يلزمُ ذِكْرُ الأنواعِ الدَّارجة تحت هذا القسم، وهي كالتالي:


(١) انظر هذه الأقسام بتفصيل أكثر في إغاثة اللهفان، لابن القيم (٢/ ٩٤، ١١٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٣٣١).
(٢) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة (٣/ ١١٠٢) رقم: (٢٨٦٦)، وانظر: صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب (٣/ ١٣٦١) رقم: (١٧٣٩).

<<  <   >  >>