للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَزْم: "ومَنْ باع سلعةً بثمن مُسمًّى حالة أو إلى أجل مُسَمّى، قريبًا أم بعيدًا، فله أن يبتاعَ تلك السِّلْعةَ من الذي باعها منه بثمنٍ مثل الذي باعها منه، وبأكثر منه، وبأقلّ حالًا، وإلى أجل مسمًّى، أقرب من الذي باعها منه إليه، أو أبعد،

ومثله، كلُّ ذلك حلال لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد، فإن كان عن شرط، فهو حرام مفسوخ أبدًا" (١).

[المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح]

بعد ذِكْر مواقف العلماءِ من بَيْع العِيْنَة والتأمُّل فيها، نستطيعُ القولَ بأن العلماءَ في بيع العِيْنَة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المنعُ: وهو رأيُ بعضِ الصَّحابة كعائشةَ، وابنِ عباس، وبعض التابعين كابن سيرين، وهو مذهبُ جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، واختيار شيخِ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: الجوازُ: وهو مذهبُ الشافعي، وجُمْهور أصحابه، وبه قال ابنُ حَزْم، ورُوي الجوازُ عن أبي يوسف صاحبِ أبي حنيفة، ولكنه يحملُ على عدم عود السِّلْعة إلى بائعها الأول، كما أسلفت.

القول الثالث: يُكْرَهُ كراهةً تنزيهيةً، وبه قال المتأخرون من الشَّافعية كالأنصاري، والرَّملي.

الفرع الأول: الأدلة

أدلة القائلين بتحريم بيع العِيْنَة:

الدليل الأول: عن ابنِ عُمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذا

ضَنَّ النَّاسُ بالدّينارِ والدّرهمِ، وتَبايَعوا بالعِيْنَة، واتَّبعوا أذْنابَ البقر، وتَرَكوا


(١) المحلى (٩/ ٤٧).

<<  <   >  >>