للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى على ميت بعد صلاة من يُقطع بإجابة دعائه، كمن (١) صَلَّى على ميت بعد صلاته - صلى الله وسلم عليه - عليه؛ وكمن صَلَّى بعد صلاة أربعين عليها، ورد في الحديث من إخباره - صلى الله عليه وسلم - أنهم يُشفّعون فيه (٢).

والأولى أن يقال: إن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة، أَسقَط الحرج عن الباقين، ولم يُمنع غيرهم من الفعل، فإذا فَعَل غيرهم كان ممن توجّه إليه الفرض أولًا وإن سقط الحرج عنه بفعل غيره، فأثيب على ذلك ثواب فرض الكفاية، لأنه إنما عَمِل بالخطاب الأول، لا بخطاب جديد.

* * *

[فصل في بيان رُتب المفاسد]

٣٧ - قوله في الفصل المعقود لبيان رُتب المفاسد:

(ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهينا إلى أعلى رُتب المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد) (٣).


(١) في المخطوط: (فمن)، ولكن يبدو أن الصواب: (كمن)، كما جاء هكذا في الجملة التالية في قوله: (وكمن صلى بعد صلاة أربعين ...).
(٢) روى مسلم في صحيحه ٢: ٦٥٥ (٩٤٨) كتاب الجنائز، باب من صلّى عليه أربعون شُفِّعوا فيه، عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقُديد أو بعُسفان، فقال: يا كُريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجتُ فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرِجوه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفّعهم الله فيه).
(٣) قواعد الأحكام ١: ٧٨.

<<  <   >  >>