للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - قوله فيه أيضًا: (القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام، لنَفَر الكفار من الدخول فيه) (١).

يقال عليه: هذا لا يتوجّه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يُقَرَّ الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادةَ على أربع. وذلك لا يُعرف.

٤٤ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات) (٢).

يقال عليه: ترجمة الفصل بـ (اجتماع المصالح المجرّدة)، لا يناسبها هذا المثال، بل هذا من التقديم المطلق.

٤٥ - قوله فيه أيضًا في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تكون صلاةُ الصبح أفضلَ من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضلَ من حجة التطوع، وقد جَعَل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهاد تلو الإيمان، وجَعَل الحج في الرتبة الثالثة. فإن قُدِّمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفًا لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم يستقم كون الصلاة أفضلَ الأعمال البدنية) (٣).


(١) قواعد الأحكام ١: ٩٢.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٩٣.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٩٤. وأصل الكلام في هذا المثال يبدأ هكذا: (تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال ونوافلها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة). هذا مذهب الشافعي -رحمه الله-. وفيه إشكال، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور). ثم قال الشيخ بعده: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضلَ من حجة مبرورة) إلى آخر النص المذكور أعلاه.

<<  <   >  >>