للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك قلع العين أشد إثمًا من صَلْم الأذنين (١). وكذلك قطع الرِّجلين أعظم وزرًا مَن قطع أصابعهما) إلى آخره (٢).

يقال فيه: قطع الرّجلين أعظم وزرًا من قطع اليدين؛ لأن المصالح الفائتة بقطع الرّجلين أعظم وأكثر.

١٤٥ - قوله فيه أيضًا (٣): (وكذلك تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح. فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن) (٤) إلى أن قال: (وإن كذب الظن، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أُثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ) (٥).

يقال عليه: المختار أنه يثاب على عمله أيضًا، لظاهر قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] إلى غير ذلك من الأدلة. وحكمُ الخطأ مرفوع وإن بان أنه خطأ. ولكن يشهد لِما قَعَّده الشيخ، قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن


(١) أي: استئصالهما. فالصلم: هو القطع المستأصل، وغلب استعماله في الأذن والأنف. انظر معجم مقاييس اللغة ٣: ٢٩٩ والمعجم الوسيط ١: ٥٢١ وتاج العروس ٣٢: ٥٠٧.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٨١.
(٣) أي: في فصل اختلاف الآثام باختلاف المفاسد. لكن جاء هذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٨٤ (بتحقيق د. نزيه حماد، د. عثمان ضميرية) تحت فصل آخر بعنوان (فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله)، ونبه المحققان الفاضلان أن هذا العنوان ساقط من بعض النسخ. وعلى هذا فنسخة الإمام البلقيني موافقة للنسخ التي سقط منها هذا العوان.
(٤) تتمة الكلام بعده هكذا: (فقد حَصَل مقصود الشرع ظاهرًا وباطنًا من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتَّب عليه ثواب الآخرة). قواعد الأحكام ١: ١٨٤.
(٥) (ولا ثواب على الخطأ لأنه مفسدة، ولا ثواب على المفاسد). قواعد الأحكام ١: ١٨٤.

<<  <   >  >>