للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضًا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهًا موافقًا، اعتمده.

وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.

٤٦٣ - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام) (١).

يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).

وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم) (٢):

تمامه: (ولا بالرّدّ، لم يَقبل الشهادة).

٤٦٤ - (... (٣)).

أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.


= وحقيقته الشرعية، كدعوى الرضاع والميراث والتفسيق ونجاسة الماء؛ فللمدَّعَى به حالان: إحداهما: أن تختلف رُتَبُه ... ؛ الحال الثانية: أن يكون المشهود به مما لا رُتَبَ له في التبرع ...).
وذكر الشيخ في أمثلة الحال الأولى: (الشهادة بالرضاع) وقال فيه: (وللحاكم ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول بأدنى رُتب الأسباب، فيُحرِّم بالمصّة والمصّتين ... الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات ... الحال الثالثة: أن يقول: أشهد أنها ارتَضَعتْ منها رضعاتٍ). قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ - ١٦٦.
(١) تمام الجملة: (قَبِلَها) أي الشهادة. قواعد الأحكام ٢: ١٦٥.
(٢) تمامه: (لم يقبل الشهادة). فواعد الأحكام ٢: ١٦٥.
(٣) بياض بالمخطوط، وكأنه سقط أو انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو: (الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وإن لم يذكر سببه؛ وكذلك الشهادة بالدَّين، مع أن أسبابهما مختلف فيها ...). قواعد الأحكام ٢: ١٦٧.

<<  <   >  >>