للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]]

٤٦٧ - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب): (فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها) (١).

يقال عليه: ما ذكره من أن الأفعال تقترن أحكامها بها، فيه تجوّز. والأرجح أنها كالأقوال. والأصح أن أحكامها تقترن بآخر حرف من حروفها. وقيل: يقع عقبها من غير تخلل زمان، كما سيأتي. وتخيّلُ مثل ذلك في الأفعال غير بعيد، لأن لها بدءًا وواسطة ومنتهى، فيكون الأصح اقترانُ أحكامها بآخر جزء منها كالأقوال.

والخلاف راجع إلى أن العلة مع المعلول؟ أو تقع عقبها؟

٤٦٨ - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: قتلُ الكفار، فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب) (٢).

يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب، مجرّد القتل، بل لا بد مع ذلك من كون القاتل، له بينة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من قَتَل قتيلًا، له عليه بينة، فله سَلَبه) (٣).

لا يقال: البينة كاشفةٌ أنه استَحق بالقتل. لأنها لو كانت كاشفة هنا لأَدَّى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أجلّ الحلال إذا لم تكن بينةٌ!؟


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٧١.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٧١.
(٣) صحيح البخاري: الجهاد (أبواب الخمس) -باب من لم يُخمِّس الأسلاب ٣: ١١٤٤ (٢٩٧٣) وصحيح مسلم: الجهاد- باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣: ١٣٧٠ من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>