للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (١).

يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.

٥٠٦ - قوله بعد ذلك: فيصح (٢) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (٣).

يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.

٥٠٧ - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) (٤).

يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.

وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٥٠٨ - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) (٥).

يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.
(٢) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام ٢: ٢١٠ (فتصح).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.

<<  <   >  >>