للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنا ما روي أنه عليه السلام مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟

فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال عليه السلام: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها.

ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.

قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم.

قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ.

والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم.

وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>