للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يجوز هذا.

والثاني: لا يجوز.

قال الشافعي: ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك، وبفضل وضوئه، ما لم يعلم نجاسته، توضأ عمر، رضي الله عنه، من ماء في جرة نصرانية.

قال القاضي حسين: الكفار، على قسمين:

قسم لا يتدينون باستعمال النجاسات، ولا يتناولونها، مثل اليهود والنصارى، فإن تحقق نجاسة على ثيابهم، أو على أوانيهم لا يجوز استعماله، وإن لم تتحقق النجاسة على ذلك يجوز استعماله.

والدليل على هذا ما روى أن عمر، رضي الله عنه، توضأ من ماء في جر نصرانية، ولكن الأولى أن يحترز عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>