للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيلانه من محل إلى محل في الباطن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني: استعمال الماء إنما يجب بزول الماء.

فرع

إذا خرج من المرأة مني الرجل.

قال أصحابنا: لا يلزمها الاغتسال.

قال القاضي رضي الله عنه: إنما لا يلزمها ذلك إذا أنزل الرجل الماء، ونزل ماؤه منها عقيبه.

فأما إذا مكث بعد ذلك ساعة، ينبغي أن يلزمها ذلك، لأن منيها يختلط بمني الرجل، فإذا خرج لا يخلو عن منيها لا محالة.

قال المزني: وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها.

قال القاضي حسين: لماذا غاير بينهما في اللفظ؟

من أصحابنا من قال: إنما غاير بينهما تحسينا للعبارة، فإن العرب تستحسن المغايرة في العبادات، فإن العرب تستحسن المغايرة في العبادات.

ومن أصحابنا من قال: إنما غاير بينهما، لأن أحدهما يخالف الآخر في الحكم.

ألا ترى أنها لو رأت الدم، وانقطع فيما دون يوم وليلة لا يجعل دم حيض، ولا يجب به الغسل.

وفي النفاس لو رأت الدم لحظة يلزمها الاغتسال، فلهذا غاير بينهما في اللفظ، يعني: تغتسل الحائض إذا طهرت من الحيض، لا بمجرد انقطاع كل دم،

<<  <  ج: ص:  >  >>