للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فضل الجنب وغيره]

قال الشافعي: أخبرا مالك [بن أنس] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالوضوء، فوضع يده في ذلك الإناء، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، حتى توضأ الناس من عند آخرهم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد جميعًا.

وروى عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تعني من الجنابة وأنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض.

قال الشافعي: [ولا] بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد، فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه.

قال: وليست الحيضة في اليد، ولا المؤمن بنجس، إنما تعبد بأن يماس الماء في بعض حالاته.

وكذلك ما روى ابن عمر: أن كل واحد توضأ بفضل وضوء صاحبه، في كل ذلك دللة أنه لا توقيت [بما] يتطهر به المغتسل والمتوضي، إلا الإتيان بالماء على ما أمره الله عز وجل به، وقد يخرق بالكثير، فلا يكفي، ويرفق بالقليل فيكفي.

قال: وأحب أن ينقص عما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد، واغتسل بالصاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>