للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يجوز؛ لأنه يرده إلى عضو آخر.

وكذا لو أخذ من إحدى اليدين، ومسح به اليد الأخرى، فيه وجهان؛ لأن اليدين في الحقيقة عضوان.

وكذا لو مسح وجهه، ثم مسحه بخرقة، ثم وقع عليه الغبار، وضرب يده عليه ليمسح به اليدين، فيه وجهان على ما ذكرنا من المعنين.

فأما إذا ضرب يده على بطن امرأة أو ظهرها وعليها غبار، إن كان كثيرًا كثيفا، بحيث لا تصل يده إلى بشرتها جاز، وإلا فلا، لأنه يصير محدثًا بالملامسة، فصار كما لو أخذ التراب، ثم أحدث، ليس له استعماله، بل يحتاج إلى الأخذ ثانيًا.

فأما إذا نوى عند أخذ التراب، والقصد إليه، ثم غربت نيته قبل مسح الوجه به.

قال القاضي رحمه الله: كنت أقول بأنه جائز؛ لأنه قرن النية بأول ركن من أركان التيمم، وهو القصد إلى التراب، فصار كما لو قرن النية إلى أول جزء من الوجه في الوضوء.

والآن أقول: لا يجوز هذا؛ لأن الركن الحقيقي في التيمم مسح الوجه واليدين والنية والترتيب، فينبغي أن ينوي عند مسح الوجه، كما في الوضوء.

فأما القصد إلى التراب، فهو شرط لدخول الوقت سواء، إلا أن الصحيح هو الأول، بدليل أنه لو أخر التراب، ثم أحدث لا يجوز له استعماله، إلا بقصد جديد، ونية أخرى، فأما إذا يممه غيره، فإن كان معذورًا بأن كان مقطوع اليدين، أو مريضًا، وما شابهه فيجوز، وإن لم يكن به عذر، فوجهان:

أحدهما: يجوز كما لو وضأه رجلٌ.

والثاني: لا؛ لأن القصد ها هنا شرط، ولم يتحقق منه، ولأن هذا ضعيف، فيحتاج إلى قصده ليقوى بخلاف الطهارة بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>