للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قلنا: يجوز التيمم للنافلة، فها هنا أولى.

وإن قلنا: لا يجوز، ففي هذا جوابان ينبنيان على أصل، وهو أنه إذا نذر نذرًا مطلقًا ماذا يلزمه؟ وفيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه أقل ما أوجبه الله تعالى من جنسه.

والثاني: يلزمه أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى، من جنسه شرعًا، إن قلنا بالقول الأول: يجوز.

وإن قلنا بالقول الثاني: يجعل كما لو تيمم للنافلة، وقد ذكرنا حكمه.

فأما إذا تيمم لصلاة الفريضة، هل يجوز له أداء النافلة، أم لا؟

يختلف أصحابنا فيه.

منهم من قال: يجوز، سواء كان قبل أداء الفريضة، أو بعد أداء الفريضة، لأن كل طهارة جاز أداء الفرض به، فلأن يجوز أداء النفل به أولى.

ومنهم من قال: لا يجوز، لا قبله ولا بعده، لأنه طهارة ضرورة، ولا ضرورة في حق النافلة.

وقال البويطي: يجوز بعد الفريضة، ولا يجوز قبلها، لأن النفل ها هنا تبع

<<  <  ج: ص:  >  >>