للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في مسجد كذا، فكان غير ذلك، أو يوم الخميس فكان غير ذلك، لم يضره ذلك.

فإن قيل: هذا يشكل بأعداد ركعات الصلاة، لا يجب عليه تعيينها، ولو عين وأخطأ لا يجوز.

قلنا: لأنه إذا نوي الظهر خمس ركعات، فلم يأت بالظهر فلا يجوز.

وقسم يشترط أصل النية والتعيين، كالصلوات والصيامات، فالخطأ فيه يمنع الإجزاء.

وقسم يشترط فيه أصل النية، دون التعيين، كالاقتداء بالإمام، أصل النية فيه شرط، وتعيين الإمام ليس بشرط، وأصل النية في جواز الجنازة شرط، وتعيين الميت ليس بشرط، وأصل نية الاعتكاف عن الكفارة في الكفارات شرط، وتعيين الكفارة ليس بشرط.

وأصل النية في أداء الزكاة شرط، والتعيين ليس بشرط، فلو أنه عين في هذه المواضع، وأخطأ لم يجز حتى لو عين الميت، أو الإمام، أو كفارة الظهار، وتبين بخلافه لا يقع مجزئًا.

فكذا لو كان له مال بـ (سرخس)، ومال بـ (نيسابور)، وكل واحد منهما نصابًا، فأخرج الزكاة عن المال الذي كان بـ (سرخس)، ثم تبين أنه كان تالفًا لا يقع عن المال القائم بـ (نيسابور).

<<  <  ج: ص:  >  >>