للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الغسل للجمعة والأعياد، وما جاء فيهما.

قال المزني: قال الشافعي: والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل واجب على كل محتلم، يريد وجوب الاختيار لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل.

وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما حين راح/ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولو علما وجوبه لرجع عثمان، وما تركه عمر.

قال: ويجزيه غسله لها، إذا كان بعد الفجر، وإن كان جنبًا، فاغتسل لهما جميعًا أجزأه.

قال: وأحب الغسل من غسل الميت.

قال: وكذلك الغسل للاعياد سنة اختيارًا، وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة، وإن نوي الغسل للجمعة والعيد، لم يجزه من الجنابة، حتى ينوي الجنابة.

قال القاضي حسين: غسل الجمعة سنة مؤكدة، وليس بواجب.

وقال داود: إنه واجب ويأثم بتركه غير أنه لو تركه تصح الصلاة دونه.

واستدل بقوله عليه السلام، غسل الجمعة واجب على كل محتلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>