للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الشهر خمسة أيام حيضًا، والباقي طهرًا، وفي الشهر الثالث تستأنف، ويجعل لها ثلاثة أيام حيضًا، ثم في الشهر الثاني خمسة أيام حيضًا على هذا القياس.

فأما إذا لم يكن لها دور مستقيم، ومثل أن ترى شهرًا ثلاثة أيام حيضًا، وشهرًا تسعة أيام حيضة وشهرًا خمسًا، وربما تقدم السبعة على الثلاثة، وربما يتكرر الثلاثة في شهرين متواليين.

وربما يتوسط بينهما عادة أخرى.

فإذا جاءها شهرًا واستمر بها الدم.

فها هنا ول واحد: أنها ترد إلى عادتها قبل شهر الاستحاضة لا محالة.

فإن كان عادتها في الشهر الذي قبل شهر الاستحاضة خمسة أيام، فيجعل لها من كل شهر خمسة أيام حيضًا، والباقية طهرًا.

وعلى هذا القياس أبدًا إن قلنا في القسم الأول، إنها ترد إلى دورها المستقيم على الترتيب، فإنها لا تستعمل الاحتياط.

وإن قلنا بأنها ترد إلى حيضتها قبل شهر الاستحاضة، كما قلنا في القسم الثاني.

هل تستعمل الاحتياط أم لا؟

فيه جوابان ينبنيان على المبتدأة.

إن قلنا: ترد إلى يوم وليلة، أو إلى ست وسبع، هل تستعمل الاحتياط من ذلك الوقت إلى تمام خمسة عشر أم لا؟

وفيه قولان:

إن قلنا هناك: لا تستعمل الاحتياط فهذا مثله.

وإن قلنا هناك: تستعمل الاحتياط، فها هنا تستعمل الاحتياط من أقل عادتها إلى أكثر عادتها في قضاء الصوم والصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>