للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

لا خلاف أن أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا.

فأما أقل الحيض، قال ها هنا: يوم وليلة.

وقال في موضع آخر: إنه يوم اختلف أصحابنا فيه.

ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يوم وليلة.

والثاني: أنه يوم، لأن هذا أمر مبناه على الوجود، فربما وجد الشافعي نسوة ثقات يخبرنه بأن النساء قد يحض يومًا دون الليلة فأخذ بقولهن.

ومنهم من قال: قول واحد: أقل الحيض يوم وليلة، وهو الصحيح، وما نص عليه في الموضع الذي ذكر أنه يوم ذلك مطلق، وما نص عليه ها هنا مقيد فيحمل المطلق على المقيد.

وقال أبو حنيفة: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.

والدليل عليه ما روى عن علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه - أنه قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وما زاد على ذلك، فهو استحاضة فأما أكثر النفاس، فإنه يكون ستين يومًا، ولا نهاية أقله عندنا.

وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يومًا.

واختلف الرواية عنه في أقله، في رواية أحد عشر يومًا، وفي رواية خمسة وعشرون يومًا.

وقال المزني: أقل النفاس أربعة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>