للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أنه استقبل القبلة فيها، واستدبر الناس، فيه وجهان:

أحدهما: يصح كما في الأذان فترك السنة.

والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يحصل به الإعلام، وفيه ترك الأدب جدًا.

قال المزني: لا تزول قدماه، ولا وجهه عنها، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.

قال القاضي حسين: المستحب له ألا يلتوي في الأذان يمينا وشمالا، إلا أنه يلوي شق وجهه في الحيعلتين على ما سنذكره، ولا تزيل القدمين عن مكانهما، سواء كان في المئذنة، أو على وجه الأرض.

وقال أبو حنيفة: إن كان على المئذنة يدور حولها.

والدليل عليه ما روى سويد بن غفلة عن بلال انه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا، أو أقمنا أن نستقبل القبلة، ولا نزيل أقدامنا عن مواضعها.

قال المزني: ثم يرجع فيمد صوته، فيقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حتى على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة مثل هذا الأذان.

قال القاضي حسين: الترجيع في الأذان أن يقول:

أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ويقول: أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، يختص بهما صوته، بحيث يسمع أهل المسجد فحسب، ثم يرفع صوته، ويمده مدًا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، بصوت عال، بحيث يسمع جميع أهل المحلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>