للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: هذا.

والثاني: قال إرسال ابن المسيب حسن.

والثالث: قال: أستحسن المتعة بثلاثين درهما.

والرابع: قال: رأيت في الحكام من يستحلف على المصحف، وذاك عندي حسن.

قلنا: ليس هذا قول مجرد الاستحسان في هذا المواضع، وإنما هذا قول بالاستحسان، وبالدليل معه.

أما في هذا المعنى إنما قال؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، وإذا وضع أصبعيه في أذنيه، فيكون ذلك أبلغ في الإعلام.

وإنما قال في إرسال ابن المسيب: حسن؛ لأنه ما من حديث أرسله ابن المسيب إلا وجده مسندًا من غيره، ولهذا قال: فتشت مراسيل ابن المسيب فوجدت كلها مسانيد.

وأما في المتعة، إنما قال ذلك المعنى، وهو أن الزوج يوحشها بالطلاق، فقدر المتعة بثلاثين درهما في مقابلة ما يوحشها، كي يرضيها بذلك.

وأما في باب الأيمان فإنه قال بالاستحسان لمعنى مقترن به، وهو أن الأيمان إنما شرعت للردع والزجر، فإذا وقعت بالمصحف، فيكون ذلك أبلغ في الردع والزجر.

قال المزني: ويكون على طهرٍ.

قال القاضي حسين: المستحب أن يكون المؤذن متطهرًا، لأن الأذان دعاء إلى الصلاة ومشروع لها، وهو حث على حضورها فأقل ما فيه أن يكون الداعي متهيئًا لها صالحًا لأدائها، ليحسن منه الدعاء إليها.

ولأنه قيل: إن السُّنة للمؤذن أن يصلي ركعتين بعد فراغه من الأذان، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>