للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المزني: وألا يتكلم في أذانه، فإن تكلم لم يعد.

قال القاضي حسين: إن تكلم في أذانه، وكان يسيرًا، بحيث إنه لم يطل الفصل يبني عليه.

وإن طال الفصل حكمه حكم الإغماء إذا اعتراه في خلال الأذان، وحكمه حكم ما لو أغمي عليه في خلال الخطبة، وفيه قولان:

أحدهما: يبني عليه غيره.

والثاني: لا يبني عليه غيره.

إن قلنا: هناك لا يبني عليه غيره في الخطبة، ففي الأذان أولى.

وإن قلنا: هناك يبني عليه غيره، ففي الأذان وجهان.

والفرق أن في الخطبة لا يؤدي إلى التباس الأمر على الناس، لأن ذاك خطاب للحاضرين بخلاف الأذان، فإنه إذا اختلفت الأصوات التبس الأمر على الناس فيظنونه استهزاء.

فأما إذا أفاق هو، فهل يبني على خطبته أم لا؟

فمرتب على بناء الغير.

إن قلنا: هناك يجوز لغيره البناء، فهو بالبناء عليه أولى، وإلا فوجهان. والفرق أنه يبنى ذلك على كلام نفسه فبناؤه أولى من بناء غيره؛ لأن ذاك أقرب إليه إن قلنا: في الخطبة يبني هو عليه، ففي الأذان يبني، وإلا فلا، وحكم الكلام فيه حكم ما لو أغمي عليه، وقد ذكرنا.

فأما إذا ارتد في الأذان، قال الشافعي: لا يبني هو وغيره عليه.

اختلف أصحابنا فيه:

منهم من قال: فيه قولان كالأعمى سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>