للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأراد بقوله: والفضل في ذلك يعني الإتمام أفضل في العبادات إلا إذا أمر بترك الإتمام.

معناه: أن تأخير الصلاة عن أول وقتها رخصة، والتعجيل فيها أفضل إلا إذا أمر أيضًا بالتأخير، كقوله عليه السلام: أبردوا بالظهر، ولهذا قال: الصوم في رمضا في حق المسافر أفضل من الفطر إلا إذا كان مريضًا ضعيفا أجهده الجوع والعطش، فإن الإفطار له افطار، والدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ينضح له الماء ويظلل، فقيل: من هذا؟

فقال: هذا أبو إسرائيل نذر لله تعالى، أن يصوم، ولا يفطر ويمشى ولا يركب ولا يستظل.

فقال عليه: السلام: إن الله تعالى لغني عن تعذيبه نفسه، مروه فليفطر وليركب وليستظل.

وقوله عليه السلام: المؤذن أولى بالأذان، والإمام أولى بالإقامة، لم يرد به المؤذن يؤذن، والإمام يقيم، بل معناه أن المؤذن يقيم بإذن الإمام، وبإشارته، لأنه ربما ينظر محتشمًا في الدين أو غيره فلا يقيم إلا بإذنه لهذا المعنى، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>