للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم بطهارة الثوب النجس، إذا غسل في دفعتين، لأن النصف الأول مبتل، وينتشر البلل من النصف الثاني إليه إذا غسله، فيتنجس النصف الأول، لأن البلل مبناه على الانتشار، بخلاف الجامد.

ومن أصحابنا من قال: يتصور غسله في دفعتين، بأن يصب الماء على أعلى الثوب إلى النصف ثم يصب الماء على النصف الثاني، لأن البلة لا تتراد إلى الاعلى، ولا ينتشر إليها الماء، لأن طبع كل مائع الانحدار، وهذا غير صحيح

فرع

إذا وضع الثوب النجس في الإناء، وصب الماء عليه حتى غسله، فإنه يعود طاهرًا، فلو صب الماء أولاً في الإناء ثم مس فيه الثوب النجس، فإنه لا يطهر أصلا.

قال المزني: وإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرصته بالماء؛ حتى تنقيه ثم تصلي فيه.

قوله: فإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها.

قال القاضي حسين: دم الحيض إذا أصاب الثوب، تغسلها بالماء، فإن بقي اللون، والأثر حتته، ثم قرضته، ثم غسلته بالماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض: حتيه، ثم اقرضيه، ثم اغسليه بالماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>