للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل هذا ما حكينا عن الحليمي في كتاب الطهارة، أن الإنسان إذا خرج منه ريح، وكان ثيابه رطبًا، قال: ينجس، وإن كان يابسًا، لا ينجس.

فأما إذا أغلى اللحم بالماء النجس، فإنه ينجس، فلو صب الماء عليه فإنه يطهر ظاهره، ولا يطهر باطنه، إلا أن يغلي ثانيًا بالماء الطاهر، حتى يتخلل الماء في أجزائه، وكذا لو سقى السكين بالماء النجس، ثم غسله بالماء الطاهر، فإنه يطهر ظاهره، دون باطنه، إلا أن يسقي ثانيًا بالماء الطاهر، حينئذ يطهر ظاهره، وباطنه.

فأما الدابة، إذا راثت الشعير، ينظر فيه، فإن كان الشعير يصلح للزراعة، وينبت لو زرع، فإنه يطهر إذا غسل بالماء، وإن كان بحيث لا ينبت لو زرع، فإنه لا يطهر بالغسل.

فأما إذا أديس الكدس، وراثت فيه البقرة.

قال القاضي رضي الله عنه: فإنه يعفي عنه؛ لأجل الضرورة والحاجة مع كونه نجسًا.

والمستحب أن يغسل الفم إذا أكل منه تنظفا لا وجوبًا، فإذا انبت الحب من السرقين أو الكرات نبت عنه، فإنه يكون نجسًا، فإن تسنبل منه أو تشقق وخرج منه الحبات، حينئذ يكون طاهرًا، لأن النجاسة لا يلاقيها الآن، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه، ولم ينبش، أجزأه.

قال القاضي حسين: الصلاة في المقابر في الجملة مكروهة.

روى عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي في يغشى عليه ويفيق، فكلما أفاق كان يقول: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>