للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما كان يقصد به تحذير أمته من اتخاذ قبره مسجدًا.

وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجعلوا شيئًا من صلاتكم في بيوتكم، لا تتخذوها مقابر.

فدل أن المقابر لا يصلى فيها.

وروى أنه عليه السلام: نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: المجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، ومعاطين الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله الحرام.

أما المجزرة والمقبرة، فالنهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فلو بسط هناك ثوبًا طاهرًا، وصلى عليه أجزأه.

وأما المقبرة هكذا، وإن صلى في المقبرة من غير أن يبسط فيها شيئًا، فإن كانت جديدة، لم تنبش، فالصلاة تنعقد فيها، وإن كانت قديمة منبوشة، لا تنعقد الصلاة فيها.

وإن شك هل نبشت أم لا؟

فعلى قولين:

الأصل: والظاهر، كالقولين في وحل الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>