للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عليه السلام: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ...

قال المزني: قلت للشافعي رحمه الله: فيجوز أن يوتر بواحدة، وليس قبلها شيء؟

قال: نعم الفصل في الوتر.

وردت أخبار منها: ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، وبخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع لا يجلس إلا في آخرهن.

وعنها أيضا: أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في الرابعة والخامسة، وكان يوتر بسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، وكان يوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة.

وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>