للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي رحمه الله وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي وما رويناه أنه قال عليه السلام: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد.

والفقه فيه أن هذه الرخص إنما تثبت في السفر لما يلحقه من تحمل المشقة، وما يصيبه من الأذى، والشدة بالاغتراب عن الأهل والوطن، وهذه معان حاصلة بمفارقة المنزل ليلة وليلتين وجب أن تثبت الرخصة المتعلقة بالسفر، وحاصل المذهبين أنهم يعتبرون بالزمان، كأقل الحيض والنفاس وفي العبادات التقدير أبدا بالزمان لا بالمكان، ونحن اعتبرنا بالمكان وهو الأصح، لأن المسافة التي اعتبرنا نحن، وهو ستة عشر فرسخا لا يتفاوت، سواء كان ذلك برا أو بحرا، أو الطريق سهلا، أو خشنا، فإنه إنما يعتبر المسافة أن تبلغ ستة عشر فرسخا، وهم إذا اعتبروا ذلك بالزمان، فيتفاوت إذا كان صعودا أو هبوطا، أو خشنا لا يمكنه في ثلاثة أيام أن يسير أكثر من عشرة فراسخ، وإذا كان سهلا يمكنه أكثر من ذلك، وكذا في البحر فما قلناه من هذا الوجه يكون أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>