للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي حسين: قصد به أبا حنيفة فإنه يقول: القصر عزيمة، وفرض المسافر ركعتان.

ويجوز اقتداؤه بمقيم يتم أربعًا.

وقال المزني: هذا عندي ليس بحجة، لأنه يجوز الفرض خلف النفل مع اختلافهما في الفريضة، وصلاة المسافر جامعت صلاة المقيم في الفريضة.

قلنا: أنت أخللت في النقل، إنما قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرضه ركعتين ما صلى مسافر أربعا خلف مقيم، ومن فرضه ركعتان لا يصليها أربعا إذا اقتدى بمن يصلي صلاة ذات أربع، كما لو اقتدى في الصبح بمن يصلي الظهر لا يكمل الصبح أربعا على أنه ألزم هذا أبا حنيفة، وعنده: لا يجوز الفرض خلف النفل.

والصلاة التي هي ذات ركعتين خلف ذات أربع، فصح الإلزام.

قال المزني: قال الشافعي: رحه الله، وإن نسي صلاة في سفر، فذكرها في حضر، فعليه أن يصليها صلاة حضر، لأن علة القصر هي النية والسفر، فإذا ذهبت العلة، ذهب القصر، وإذا نسي صلاة حضر، فذكرها في سفر، فعليه أن يصليها أربعا، لأن أصل الفرض أربع، فلا يجزئه أقل منها، وإنما أرخص له في القصر، ما دام وقت الصلاة قائمًا، وهو مسافر فإذا زال وقتها، ذهبت الرخصة.

قال القاضي حسين: في هذا الفصل ثلاث مسائل:

إحداهما: إن نسي صلاة في الحضر، وذكرها في السفر، فلا يقصرها عندنا اعتبارا بحالة الوجوب.

وقد حكينا عن المزني أنه قال: إذا سافر بعد خروج الوقت يقصر الصلاة التي تركها في الحضر، اعتبارا بحالة الأداء.

والمسألة الثانية: نسي صلاة في السفر، وذكرها في الحضر، ففي جواز القصر قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>