للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أن يذكر المنسية.

والثانية: إن لم يذكرها، فإن لم يذكرها يترتب على ما لو تخلل الإقامة ولو تذكرها ثم نسيها يترتب على ما لو لم يذكرها.

إن قلت: لا يجوز القصر فها هنا أولى، وإلا فوجهان.

والفرق: أنه إذا تذكرها صار مفرطًا بخلاف هناك، والله أعل.

قال المزني: وإن أحرم، ينوي القصر، ثم نوي المقام، أتمها أربعًا ومن خلفه من المسافرين.

قال القاضي حسين: وهو كما قال لأن الفرض في الأصل أربع، وإنما جوز له القصر بشرط السفر، وقد زال بالإقامة.

كذلك لو نوى الإتمام يلزمه الإتمام، وإذا اقتدى بمسافر نوي القصر جاز له القصر، ولو شك في حال الإمام أنه يريد القصر، أو الإتمام فعلق نيته بنيته، وقال: إن قصر إمامي قصرت، وإن أتم أتممت، جاز له القصر إن قصر إمامه، لأن أداء القصر جماعة لا يمكن إلا هكذا، إذ لا يمكنه الإطلاع على نية الإمام، ولو أخبره الإمام بذلك ربما يكذب فيه، بخلاف ما لو شك في حال إمامه أنه مقيم أو مسافر، يلزمه الإتمام، وإن بان مسافرًا.

والفرق: أن الأصل في الناس الإقامة دون السفر، فلم يستند كونه مسافرًا إلى أصل، بل هو خلاف الأصل، فلم يجز التعليق.

والظاهر من حال المسافر أنه يقصر فاستند جواز القصر إلى هذا الظاهر، فصح التعليق، وهذا كما قلنا في صيام رمضان: إذا شك في أول الشهر أن غدًا من شعبان، أو من رمضان فعلق نية الصوم، وقال: إن كان غدا من رمضان صمته من رمضان، وإن كان من شعبان فهو تطوع لم يجز؛ لأن الأصل بقاء شعبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>