للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفطر، ولو أصبح صائمًا في السفر، ثم صار مقيمًا، هكذا تغليبًا لحكم الحضر.

فرع

عند الشافعي رحمه الله إذا سافر السيد سفرا يباح له الفطر والقصر، فالعبيد الذين يخرجون معه لا يباح لهم الترخص، ولا يجعلون تبعًا للسيد، وإن أخبرهم السيد إني أريد إلى موضع كذا، فعزموا ذلك السفر؛ حينئذ يباح لهم الترخص، وإلا فلا.

وعند أبي حنيفة: العبد يكون تبعًا للسيد.

قال المزني: وإن أحرم خلف مقيم، أو خلف من لا يدري، فأحدث الإمام، كان على المسافر أن يتم أربعًا، وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته، فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين، لم يكن عليه إلا ركعتان، وإن شك لم يجزه إلا أربع، فإن رعف، وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيمًا، كان علي جميعهم، وعلى الراعف: أن يصلوا أربعا، لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة، حتى كان فيها في صلاة مقيم.

قال المزني: هذا غلط الراعف يبتديء، ولم يأتم بمقيم، فليس عليه، ولا على المسافر إتمام، ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعًا، لم يصل هو إلا ركعتين، لأنه مسافر لم يأتم بمقيم.

قال القاضي حسين: قد ذكرنا أنه إذا اقتدى بمقيم يلزمه الإتمام، ولو اقتدي بمن لا يدري أنه مقيم، أو مسافر يلزمه الإتمام أيضا، وإن بان مسافرًا، لأن الأصل في الناس الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>