للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بنى على القول الذي يجوز البناء، فعلى هذا حكم المسألة.

قال الشافعي رحمه الله: لأنه اقتدى في بعض صلاته بمقيم كالمأمومين.

ومن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن الراعف لم يقتد بخليفته، بل بني على صلاته مفردًا دائمًا، لزمه الإتمام، لأنه شارك مقيما في بعض الصلاة؛ لأن خليفته المقيم شاركه في صلاته؛ فلزمه حكم المقيمين كما لو ائتم بمقيم، وهذا غلط لوجهين:

أحدهما: أن الاستخلاف قول جديد، والبناء على الصلاة إذا سبقه الحدث قول قديم.

والشافعي رحمه الله يجوز الاستخلاف، فلم تخرج هذه المسألة على مذهب له في القديم.

والثاني: أنه إنما يلزم الإتمام بالاقتداء بمقيم، فأما بمجرد مشاركة المقيم في التحريمة لا يصير ملزمًا للإتمام، يدل عليه أنه إذا أم بالمقيمين، ومسافرين لم يلزمه الإتمام، وإن اقتدى به مقيم، وشاركه في التحريمة، بل الأصح هو التأويل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>