للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليبين الخصم أن المانع متعد إليه بمعناه، وإن لم يتعد بلفظه. وهذا يستمد من المصير إلى أن المنكر لا دليل عليه، وكان الأصل إتباع العلة. ومن يدعي ورود التخصيص عليها: فعليه إبداء وجهه. ويعتضد هذا بالتمسك بالعموم.

فلو قال الشارع مثلا: ما تماثل أجزاؤه ضمن بالمثل؛ فللمعلل أن يتمسك به في [هذه] الصورة التي فرضنا النزاع فيها.

فإذا قيل له: العموم مخصوص في صورة المصراة، فيقول: وهو حجة في الباقي.

فإذا قال: [٦٧ - أ] والنزاع واقع في أن الصورة المفروضة، باقية تحت العموم، أو ملتحقة بمحل الخصوص؛ -فما الدليل على بقائها تحت العموم؟ -فليس على المعلل ذلك؛ بل على المعترض أن يبين كيفية تعدي دليل الخصوص إليه.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"؛ والتطوع مخصوص منه، وفي رمضان خلاف. وللشافعي

<<  <   >  >>