للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: مَنْ دَخَلَ المسجِد وقَد صَلَّوا، أيُؤَذِّن ويُقيم؟

• قيل لأحمَد بن حَنبل: قَومٌ دَخَلوا المسجِد وقد صَلَّوا، أيُؤَذِّنون ويُقيمون؟ قال: «إن كانوا في مِصر؛ أقاموا إن شاؤوا»، والأمر عِنده واسِع.

٤٨٣ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا أبو داوُد، قال: ثنا شيبان، عن جابِر، عن الشعبي، ومحمد بن علي، وعِكرِمَة، وعَطاء؛ أنهم قالوا: «إذا دَخَلت مَسجِدًا قَد صُلِّيَ فيه؛ فَصَلِّ كما أَنت، ولا تُؤَذِّن ولا تُقِم».

٤٨٤ - وحدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن يونُس، عن أبي عُثمان، أن أنسًا أَمَّهم في مَسجِدٍ قد صَلَّى أَهلُه، فأَذَّن وأقام، فصَلَّى بهم الفجر.

٤٨٥ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، عن شُعبَة، عن الأعمَش، عن أبي وائل، أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صَلَّى بالأسود وعَلقَمَة في بَيته الظُّهرَ والعَصر؛ بِلا أَذَانٍ ولا إقامَة، فجَعَلَ أَحَدَهما عن يَمينه، والآخَر عن شِماله.

باب: الأَذَان بِلَيل

• سُئل أحمَد بن حنبل عن الأذان بالليل؟ فكأنه لم يَرَ به بأسًا، وقال: «أَهل الحِجاز ⦗٢٤٣⦘ يقولون: «هو السُّنَّة»»، يعني: أَذَان الفَجر.

<<  <   >  >>