للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المستحاضة]

• سمعت إسحاق يقول: «حاجَّ بَعضُ أهل المدينَة أهلَ العِراق، فقال: إذا ادَّعَيتُم أن المستَحاضة تَدَعُ الصَّلاة عَشرًا، وجَعَلتُم أَقلَّ الطُّهر خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، فما بالُ هذه الخَمس تمام الشهر؟ أَلَّا جَعَلتُم في الشَّهر حَيضَةً وطُهرًا؛ إذ لم يَكُن في الطُّهر سُنَّة، فلو جَعَلتُم في الشَّهر حَيضَةً والَّا طهر (١) كان أشبَهَ بِالكِتاب والسُّنَّة.

وكذلك قال مالك بن أنس: في الشَّهر حَيضَةٌ وطُهرٌ للمُستَحاضَة، وهذا لِمَن لم يَكُن له أقراءُ مَعروفَة، فلما أدخَلوا على مالك أن بَعضَ نِساء الماجِشون تَحيض إحداهُنَّ عِشرينَ يومًا حَيضًا مُعتَدِلًا؛ فقال مالك: «لا تَحيض المرأة أكثَرَ مِن نِصف دَهرِها»، وقال مالك في التي لها الأقراء المعلومَة؛ فتستظهر بعد أقرائها بثلاث؛ تَدَع الصَّلاة فيها كما تَدَع في أيام أقرائها، يعني: إذا مَضَت أيام أقرائها وزيادة ثلاثة أيام؛ فهي حينَئذٍ مستحاضة.

وقالوا: إن مالكًا قال بهذا القَول حتى مات، وتأوَّل في الثلاث التي زادها على أقرائها حديثًا رواه بعض أهل المدينة فيه ضعف؛ يرفعونه، أنه أمَرَها أن تستظهر بعد أقرائها بثلاث، ثم هي مُستَحاضَة.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وطُهراً".

<<  <   >  >>