للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٥ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا أبو شِهاب، عن العلاء بن المسيَّب، عن طالوت، عن ابن عَبَّاس، قال: «لَأن أقرأ البَقَرة في لَيلَةٍ أحبُّ إليَّ من أن أقرأ القرآن كُلَّه في لَيلَة».

٨٣٦ - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا عبد الرزَّاق، قال: ثنا مَعمَر، عن هَمَّام بن منبه، عن أبي هُرَيرَة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُفِّف على داوُد القرآن، فكان يأمُر بِدَوابِّه لتُسْرَج، فكان يَقرأ القرآن من قَبلِ أن تُسْرَج، وكان لا يأكُل إلا من عَمَل يَدَيه».

باب: مَنْ قَرَأ فاتِحَةَ الكِتاب وآيةً مَعَها، ومَنْ تَرَكَ قِراءةَ فاتِحَة الكِتاب

• قيل لأحمد: الرجل يَقرأ فاتِحة الكِتاب وآيةً في الصَّلاة؟ قال: «إذا كانت آيةً كَبيرَة؛ مثل آية الدَّين».

• وسمعت إسحاق يقول: «ما كان مِن تَطَوُّع؛ فاقرأ في كُلِّ رَكعَةٍ بفاتحة الكِتاب وسورَةٍ معها، أو فاتحة الكِتاب فَقَط -إن أحبَبت ذلك-؛ فإنه يُجزئ، فأما المكتوبَة؛ ⦗٤٠٦⦘ فلا تَدَعَنَّ الزيادَة ولو آيةً مع فاتحة الكِتاب، وإن قَرَأت فاتحة الكِتاب ولم تَقرأ مَعَها شيئًا أجزأك، ولا تَعمد لذلك، وإن قَرأت سورَةً ولم تَقرأ مَعَها فاتحة الكِتاب لم يُجزِك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يَقرأ فيها بأمِّ الكِتاب»».

<<  <   >  >>