للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الشَّاة تَأكُل العَذِرَة، ثم أَدخَلَت فَمَها في الماء

• قلت لإسحاق بن إبراهيم: شَاةٌ أَكَلَت عَذِرَة، ثم أَدخَلَت فَمَها في ماء، هل أتوضَّأ بِه؟ قال: «أَكَلَت الشَّاةُ بَعدَ ذلك شَيئًا؟» قلت: لا. قال: «إذا لم تَكُن أَكَلَت بَعد العَذِرَة شيئًا؛ فلا تتوضَّأ بِه».

١٢٠ - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرني ابن ثَوبان، عن أبيه، عن مَكحُول -وسَأَلَه عن الوضوء بِسُؤر الفَرَس والبرذَون والبَغل والبَعير والثَّور والشَّاة؟ -؛ فقال: «لا بأسَ بِه».

١٢١ - قال الوَليد: وأخبرني ابن حَوشَب، أنه سمع مَكحُولًا يقول: «توضَّأ بِفَضل البَهَائم كُلِّها».

باب: سُؤر الدَّجَاجَة

• قلت لإسحاق: دَجاجَةٌ أَكَلَت عَذِرَة، فصَار أَثرُها على مِنقَارِها، ثم أَدخَلَت مِنقَارَها في سَطلٍ فيه ماء، هل أتوضَّأ به؟ قال: «إن كان في مِنقَارها شَيء؛ فلا».

١٢٢ - وحدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قال أبو عَمرو الأوزاعي: «يَتوضَّأ من سُؤر الدَّجاج إن شاء، ولا يَتوضَّأ بِسُؤر القِرد؛ فإنه أَخبَث السُّؤر».

باب: القِرد والخِنزير

• سألت إسحاق عن سُؤر القِرد؛ أيتوضَّأ بِه؟ قال: «لا»، ثم قال: «سُؤر الخِنزير لا يَحِل، والقِرد مِثلُه أو شَرٌّ مِنه».

<<  <   >  >>