للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١ - حدثنا عيسَى بن محمد، قال: ثنا محمد بن يوسُف، عن سُفيان، عن حارِثة بن أبي الرِّجال، عن عَمْرَة، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت: «كنت أتوضَّأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ قد أَصَابَ مِنه الهِرُّ قَبلَ ذلك».

باب: سُؤر الحِمار

• سُئل أحمَد بن حَنبل عن رَجلٍ أَصَاب سُؤرَ حِمار، أيتوضَّأ أم يَتيَمَّم؟ قال: «يتوضَّأ ويَتيَمَّم».

١٤٢ - وحدثنا محمد بن يَحيى القُطَعي، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا يونُس، عن الحسَن، أنه كان لا يَرى بِسُؤر الحِمار بأسًا.

• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «إن لم يَجِد ماءً إلا سُؤر البَغل والحِمار أو سَائر الدَّوابِّ التي لا يُؤكَل لَحمُها أو ما كان من السِّباع؛ فإنه يتوضَّأ بِه، والوضوء من سُؤر البَغل والحِمار وسَائر الدَّوابِّ جائزٌ إذا كان من ضَرورَة، ولا يَتيَمَّم مَعَه؛ لأنه لم يَفعَله إلا لِحَال الضَّرورَة، والأمر المُختَلَف فيه أَحَبُّ إليَّ من التَّيمُّم.

وأما من قال: يَتيَمَّم مَعَه؛ فإنه خَطَأٌ بيِّن؛ لأن سُؤر الحِمار والبَغل والسِّباع وإن كان نَجِسًا، فتوضَّأت بِه؛ زَادَتْ مَواضِعُ وضوئك نَجَاسَةً، وقد زَاد، التَّيَمُّم لا يُطَهِّر النَّجاسات؛ أن التَّيَمُّم طهارةٌ بَدل الماء، فإن كُنت توضَّأت ثم تَيمَّمت بسُؤر ⦗١٠٩⦘ الحِمار؛ فقد أَذهَبت تَيَمُّمَك بالماء والقَذَرَ عنك، فمن هاهُنا كَرِهنا أن يَجمَعَهُما. والذي نَختَار من ذلك: أن يتوضَّأ بِه».

<<  <   >  >>