للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -بالفارسيَّة-: «لو بَقِيَ من مَوضِع الوضوء قَدرُ رَأسِ الإبرَة لم يُصِبه؛ كان عَلَيه أن يُعِيد».

وأَتَاه رجلٌ، فأَرَاه طَرَفَ إصبعه وعَلَيه تِبنَةٌ صَغيرة، قال: توضَّأت وكانت هذه التِّبنَة لاصقةً على إصبعي، هل تَجوز صلاتي؟ قال: «إذا عَلِمت أن الماء لم يَصِل إلى ما تَحت التِّبنَة؛ لم يُجزِك».

• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رجلٍ توضَّأ، وبَقِيَ من مَواضِع الوضوء قَدرُ عَدَسَةٍ لم يُصِبه الماء؟ قال: «يَغسِل ذلك الموضِع، ويَغسِل ما بَعد ذلك الموضِع من أَعضَاء الوضوء، ويُعِيد». قلت: فإن جَفَّ الوضوء؟ قال: «جَفَّ أو لم يَجِفّ».

باب: مَنْ أَحدَثَ قَبل أن يُتِمَّ وُضوءَه

• سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجلٌ أَحدَث بَين ظَهرَانَي وضوئه؛ قَبل أن يُتمَّ وضوءه؟ قال: «يَستَأنِف الوضوء؛ شَديدًا».

• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رجلٌ توضَّأ، فرعِفَ قَبل أن يُتمَّ وضوءه؟ قال: «يَستأنِف الوضوء». قلت: يَرجِع إلى أول الوضوء؟ قال: «نعم».

باب: قَدر الماء للوُضوء والغُسل

• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في حديث عائشَة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَتَوضَّأ بالمُدّ-؛ قال: «المُدُّ رَِطلٌ وثُلُث، على أن الوضوء مَرَّةً مَرَّة؛ سِوى الاستِنجاء».

• وسمعت إسحاق يقول: «المُدُّ من الماء يُجزِئك في الوضوء، والصَّاع من غسلِ الجَنابَة، وإنما ذلك استِحبَابٌ، فَمَن زَاد أو نَقَصَ مِن مُدٍّ أو صَاعٍ؛ فلا بأس، بَعدَ ألَّا ⦗١٣٦⦘ يكون وضوؤه أو غسله أَقلَّ من وَاحِدة، أو أَكثَر من ثَلاث».

<<  <   >  >>